Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 372

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في القسامة

٩ - أن يكون في المدعين للقتل ذكورٌ مكلفون، ولو واحدًا؛ لقوله ﷺ في الحديث السابق: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»، ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد، فاعتبر كونها من رجال عقلاء؛ كالشهادة.

فلا مدخل للنساء في القسامة؛ لمفهوم ما سبق، ولا للصبيان والمجانين؛ لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة.

١٠ - كون الدعوى على واحد، لا اثنين فأكثر، معين لا مبهم؛ لقوله ﷺ للأنصار في الحديث السابق: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ»، ولأنها بينة ضعيفة، خولف بها الأصل في قتل الواحد، فاقتصر عليه.

فلو قال ورثة القتيل: قتله هذا مع آخر؛ فلا قسامة؛ لما تقدم من اشتراط اتحاد المدعى عليه.

أو قالوا: قتله أحدهما؛ فلا قسامة؛ لأنها لا تكون إلا على معين.

- مسألة: (وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا) المتقدمة:

١ - (بُدِئَ) في القسامة (بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ) أي: القتيل (الوَارِثِينَ)، بدلٌ من العصبة، أي: بذكور الوارثين له، فيقدمون بها على أيمان المدعى عليه، فلا يُمكَّن مدَّعىً عليه من حلفٍ مع وجود ذَكَر من ورثة القتيل، ومع وجود شرط القسامة؛ لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة؛ للخبر.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 372 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.