Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 157

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الأذان والإقامة

كل عبادة مركبة من أجزاء؛ يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل).

والشرط الثاني: أن يكون الأذان (مُتَوَالِياً) عرفاً، فإن فرقه بفاصل فلا يخلو:

١ - أن يكون الفاصل طويلاً عرفاً: فيبطل الأذان؛ للقاعدة السابقة.

٢ - أن يكون الفاصل يسيراً بكلام مباح: فيكره بلا حاجة ولا يبطل؛ لأن سليمانَ بن صُرَدٍ ﵁ كان يؤذن في العسكر وكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه. [ابن أبي شيبة: ٢٢١١].

٣ - أن يكون الفاصل يسيراً بكلام محرم: فيبطل به الأذان؛ لأنه فعل محرماً فيه، وهو من المفردات.

وقيل: لا يبطل الأذان؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، بل لأمر خارج.

والشرط الثالث: أن يكون الأذان (مَنْوِيًّا)؛ لحديث عمر ﵁ مرفوعاً: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

والشرط الرابع: أن يكون الأذان من واحد، فلو أذَّن واحد بعضه، وكمله آخر؛ لم يعتد به، قال في الإنصاف: (بلا خلاف أعلمه).

والشرط الخامس: أن يكون الأذان (مِنْ ذَكَرٍ)؛ لأن الذي كان يتولَّى الأذان على عهد رسول الله ﷺ هم الرجال، فلا يعتد بأذان خنثى أو أنثى؛

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 157 (SanadKitab #147657, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.