Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 408

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) القطع في السرقة

ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، والدينار يساوي اثني عشر درهمًا من الفضة.

- فرع: تعتبر قيمته حال إخراجه من الحرز؛ لأنه وقت السرقة التي هي سبب القطع، فلو نقصت بعد إخراجه قطع.

(وَ) الشرط الخامس: (إِخْرَاجُهُ) أي: النصاب (مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المعلَّق، فقال: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» [أبو داود ١٧١٠، وابن ماجه ٢٥٩٦]، وهو مخصص للآية.

فلو سرق من غير حرز؛ بأن وجد حرزًا مهتوكًا، أو بابًا مفتوحًا، فأخذ منه نصابًا؛ فلا قطع؛ لفوات شرطه.

- فرع: (وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ: مَا حُفِظَ بِهِ) ذلك المال (عَادَةً)؛ لأن معنى الحرز الحفظ، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه؛ لأنه لما ثبت بالشرع اعتباره من غير تنصيص على بيانه؛ عُلم أنه رد ذلك إلى العرف؛ لأنه طريق إلى معرفته، فرُجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض والفرقة في البيع، وأشباه ذلك إليه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 408 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.