Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 419

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في حد قطاع الطريق

قال القاضي: يتضاعف الغرم فيها أيضاً من غير قطع؛ لأن أحمد احتج بحديث عمر في رقيق حاطب، وفيه تضعيف الغرم.

(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

وهم: المكلفون المُلتزِمون من المسلمين وأهل الذمة، ولو كان أنثى، الذين يَعْرِضون للناس بسلاح، ولو كان سلاحهم عصًا أو حجرًا، في صحراء أو بنيان أو بحر، فيغصبون مالًا محترمًا مجاهرة، لا سرقة.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا﴾ الآية [المائدة: ٣٣]، ولأثر ابن عباس ﵄ أنه قال في قطاع الطريق: «إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ» [مسند الشافعي ١/ ٣٣٦].

- مسألة: (وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ) أربعة (أَنْوَاعٍ):

(فَـ) النوع الأول: (مَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ) قتيلاً لأخذ المال، سواء كان القتيل (مُكَافِئاً) للقاتل (أَوْ غَيْرَهُ) أي: غير مكافئ له، كما لو قتل من لا يقاد به لو

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 419 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.