Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 439

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في حكم المرتد

- فرع: (وَهِيَ) أي: التوبة المعتبرة:

١ - (إِقْلَاعٌ)، بأن يترك فعل الذنب الذي تاب منه.

٢ - (وَنَدَمٌ) بقلبه على ما مضى من ذنبه.

٣ - (وَعَزْمٌ أَلَّا يَعُودَ) إلى ذلك الذنب لله تعالى لا لأجل نفع الدنيا أو أذى الناس.

٤ - (مَعَ رَدِّ مَظْلَمَةٍ) -كمغصوب ونحوها- إلى ربها إن كان حيًّا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا، فإن عجز نوى رده متى قدر عليه، أو يستحل رب المظلمة؛ بأن يطلب أن يحلله، أو يطلب منه المهلة إن كان معسرًا.

- والتوبة من البدعة: الاعتراف بها، والرجوع عنها، وعن اعتقاد ما كان يعتقدون من مخالفة أهل السنة؛ لقوله تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا).

- فرع: (لَا) يشترط لصحة التوبة: (اسْتِحْلَالٌ مِنْ نَحْوِ غِيْبَةٍ وَقَذْفٍ)؛ كنميمة وشتم، ولا إعلامه، قال أحمد: إذا قذفه ثم تاب لا ينبغي أن يقول له: قد قذفتك، بل يستغفر الله؛ لأن فيه إيذاء صريحًا، واختاره شيخ الإسلام (١).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 439 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.