Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 442

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الأطعمة

ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» [البخاري ٥٥٣٠، ومسلم ١٩٣٢].

- فرع: (لَا) يحرم (ضَبُعٌ)، بل هو مباح، وإن كان له ناب؛ لقول جابر بن عبد الله ﵄: سألت رسول الله ﷺ عن الضَّبع، فقال: «هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» [أبوداود ٣٨٠١، وابن ماجه ٣٠٨٥].

قال ابن القيم: (فإنه إنما حُرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية).

٤ - وحرم الحمر الأهلية، ولو توحشت، قال ابن عبد البر: (لا خلاف في تحريمها)، وسنده حديث جابر ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» [البخاري ٤٢١٩، ومسلم ١٩٤١].

٥ - (وَ) حرم (مِنْ طَيْرٍ: مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبٍ؛ كَعُقَابٍ، وَصَقْرٍ)، وبومة، وحِدَأة ونحوها؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» [مسلم ١٩٣٤].

٦ - (وَ) حرم (مَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَنَسْرٍ، وَرَخَمٍ) وهو طائر أبقعُ يشبه النَسْر في الخلقة، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 442 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.