Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 452

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الذكاة

- مسألة: (وَ) ذكاة (مَا عُجِزَ عَنْهُ؛ كَوَاقِعٍ فِي بِئْرٍ، وَمُتَوَحِّشٍ، وَمُتَرَدٍّ) من مكان عالٍ: (يَكْفِي جَرْحُهُ حَيْثُ كَانَ) من بدنه كالصيد؛ لحديث رافع بن خديج ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ بذي الحليفة، فندَّ بعير، فطلبوه، فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله، ثم قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» [البخاري ٢٤٨٨، ومسلم ١٩٦٨]، وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ﵃ [ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢]، وابن عمر [عبدالرزاق ٨٤٨١].

(فَإِنْ أَعَانَهُ) أي: الجارحَ على قتله (غَيْرُهُ؛ كَكَوْنِ رَأْسِهِ) أي: الواقع في نحو بئر (فِي المَاء، وَنَحْوِهِ) مما يقتله لو انفرد؛ (لَمْ يَحِلَّ) أكله، ولو كان جرحه قاتلاً؛ لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلِّب الحظر، فهو كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه.

(وَ) الشرط الرابع: (قَوْلُ: بِاسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْرِيكِ) الذابح (يَدِهِ) بالذبح أو النحر أو العقر؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: ١٢١]، والفسق: الحرام، وكان النبي ﷺ إذا ذبح سمى؛ كما في حديث أنس ﵁ قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 452 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.