Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 163

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الأذان والإقامة

الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» [البخاري: ٦١٤].

٤ - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ) بعد الأذان؛ لحديث أنس ﵁ مرفوعاً: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» [أحمد: ١٢٢٠٠، وأبو داود: ٥٢١، والترمذي: ٢١٢].

- مسألة: (وَحَرُمَ) على من وجبت عليه الصلاة (خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة ﵁، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ» [مسلم: ٦٥٥].

ويستثنى من ذلك:

١ - إذا خرج لعذر، أما إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.

٢ - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم ينو الرجوع بخروجه لم يجز.

٣ - إذا كان قد صلى الفرض.

٤ - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.

٥ - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصليَ في مسجد آخر.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 163 (SanadKitab #147657, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.