Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 455

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الذكاة

عمر ﵄ قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» [أحمد ٥٨٦٤، وابن ماجه ٣١٧٢].

٣ - (وَ) كره (سَلْخُ) حيوان مذبوح، (وَكَسْرُ عُنُقٍ)، وقطع عضو منه، ونتف ريشه (قَبْلَ زُهُوقِ) نفسه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ بُديل بن ورقاءَ الخزاعي على جمل أورقَ يصيح في فجاج منى بكلمات، منها: «لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ , وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ» [الدارقطني ٤٧٥٤]، وكسر العنق إعجال لزهوق الروح، وفي معناه السلخ ونحوه.

فإن كَسَر عنقه، أو قطَع عضوًا منه ونحوه قبل زهوق نفسه؛ أساء، وأُكلت؛ لأن الذكاة تمت بالذبح، فما كان بعدها فهو غير معتبر.

واختار ابن عثيمين: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت حرام؛ لأنه إيلام بلا حاجة، قال شيخ الإسلام: (الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس؛ ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم).

٤ - (وَ) كره (نَفْخُ لَحْمٍ لِبَيْعٍ)؛ لأنه غش، بخلاف ما يذبحه لنفسه وينفخه لسهولة السلخ.

- مسألة: (وَسُنَّ) في التذكية:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 455 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.