Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 458

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الصيد

١ - الكراهة: إذا كان لهوًا؛ لأنه عبث.

وقال ابن عثيمين: (ولو قيل بتحريمه لكان له وجه).

٢ - التحريم: إن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

- مسألة: (وَشُرُوطُهُ) أي: شروط إباحة الصيد (أَرْبَعَةُ) شروط:

الشرط الأول: (كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ) أي: ممن تحل ذبيحته؛ لحديث عدي بن حاتم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ» [البخاري: ٥٤٧٥، ومسلم: ١٩٢٩]، والصائد بمنزلة المذكي، فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني، وكذا ما شارك فيه؛ لأنه اجتمع في قتله سبب إباحة وسبب تحريم، فغلب التحريم.

إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كسمك وجراد؛ فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته من مجوسي ونحوه؛ لأنه لا ذكاة فيه أشبه ما لو وجده ميتًا.

(وَ) الشرط الثاني: (الآلَةُ، وَهِيَ) نوعان:

١ - (آلَةُ ذَكَاةٍ) أي: مُحدَّد، يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح؛ لأن جرحه قائم مقام ذكاته، فاعتبر ما يعتبر في آلة الذكاة، ويشترط فيه أيضًا جَرْح الصيد به؛ لمفهوم حديث رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» [البخاري: ٢٤٨٨، ومسلم: ١٩٦٨].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 458 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.