Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 461

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الصيد

- فرع: يعتبر لحلِّ صَيْدِ ذي ناب، أو صيد ذي مخلب؛ جرحه للصيد؛ لأنه آلة القتل، كالمحدد، فلو قتل الجارح الصيد بصدم أو خنق لم يُبَح؛ لعدم جرحه، كالمعراض إذا قتل بثقله.

(وَ) الشرط الثالث من شروط إباحة الصيد: قصد الفعل، وذلك بـ (ـإِرْسَالِهَا) أي: الآلة (قَاصِداً) الصيد، (فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ صَيْداً)، أو سقط السهم من يده فعقره؛ (لَمْ يَحِلَّ) الصيد؛ لحديث عدي السابق، وفيه: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ؛ فَكُلْ»، ولأن إرسال الجارحة جُعِل بمنزلة الذبح، ولذلك اعتبرت التسمية معه، ولأن قتل الصيد أمر يُعتبر له الدين، فاعتبر له القصد؛ كطهارة الحدث.

- فرع: يستثنى من ذلك:

١ - إذا استرسل الجارح دون إرسال، فزجره صاحبه، فزاد في عدوه في طلب الصيد؛ حل الصيد حيث سمى؛ لأن زجره أثَّر في عدوه، فصار كما لو أرسله، ولأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي.

فإن زجره ولم يَزِد عَدْوُه؛ لم يحل الصيد؛ لأن الزجر لم يزد شيئًا عند استرسال الجارح بنفسه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 461 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.