Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 464

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الصيد

اليمين أو لا؛ لأن ذلك صريح في مقصوده، فلم يفتقر إلى نية، كصريح الطلاق ونحوه.

القسم الثاني: أن يكون مما يُسمى به الله ويسمى به غيره تعالى، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى؛ كالعظيم، والرحيم، والرازق: فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن ينوي به الله تعالى: فينعقد يمينًا؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، فكان يمينًا.

والثانية: ألا ينوي شيئًا: فينعقد يمينًا؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إليه تعالى.

والثالثة: أن ينوي به غيره تعالى: فليس بيمين؛ لأنه يستعمل في غيره، كما في قوله تعالى: ﴿ارجع إلى ربك﴾ [يوسف: ٥٠] ﴿بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾.

القسم الثالث: أن يكون مما يسمى به الله ويُسمى به غيره، ولا يغلب إطلاقه على الله، مثل: الحي والعزيز والمؤمن ونحوه، فلا يخلو من ثلاث حالات أيضًا:

الأولى: أن ينوي به الله: فينعقد به الحلف؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، فكان يمينًا.

والثانية: أن ينوي به غير الله: فليس بيمين؛ لأن الحلف الذي تجب به

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 464 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.