Lewati ke konten

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات · عبد العزيز العيدان

Juz 3, hlm. 467

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الصيد

أو طلاق أو شيء؟ قال: (سبحان الله! لِمَ لا يكره؛ لا يحلف إلا بالله تعالى).

قال في الفروع: (واختار شيخنا - يعني: شيخ الإسلام - التحريم وتعزيره، وفاقًا لمالك، واختار في موضع: لا يكره, وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لم يحلف بمخلوق, ولم يلتزم لغير الله شيئًا, وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر, والالتزام لله أبلغ من الالتزام به, بدليل النذر له واليمين به, ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك, كما أنكروا على من حلف بالكعبة).

وسبق في كتاب الطلاق حكم وقوع الطلاق أو عدمه.

- مسألة: (فَمَنْ حَلَفَ) يمينًا بالله، أو بصفة من صفاته، أو بالقرآن، (وَحَنِثَ) بها، - ويأتي معنى الحنث -؛ (وَجَبَتْ عَلَيْهِ) أي: على الحالف (الكَفَّارَةُ)؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ السابق، وفيه: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

- مسألة: (وَ) يشترط (لِوُجُوبِهَا) أي: الكفارة باليمين (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ) (١):

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 467 (Shamela #147657, hlm. urut 1632)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.