Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 469

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الصيد

الأول: أن يكون الحالف (كَاذِباً عَالِماً بِهِ) أي: بكذبه، (وَهِيَ) التي تُسمى: اليمينَ (الغَمُوسَ)؛ لأنها تغمس الحالف بها في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها، لقول ابن مسعود ﵁: «كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ: اليَمِينَ الغَمُوسَ» [البيهقي: ١٩٨٨٣].

واليمين الغموس من الكبائر؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» [البخاري: ٦٦٧٥].

(وَ) النوع الثاني: (لَا) تنعقد اليمين بحلف على ماضٍ (ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ، فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ) أي: خلاف ظنه، كمن حلف: ما فعلت كذا، يظن أنه لم يفعله فبان أنه فعله؛ فلا يحنث، ولا كفارة عليه، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ [المائدة: ٨٩] وهذا منه؛ لأنه يكثر، فلو وجبت به كفارة؛ لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعًا.

- فرع: فأما إن حلف على أمر مستقبل ظانًّا صدق نفسه، فبان بخلافه؛ كمن حلف على غيره يظن أنه سوف يعطيه، فلم يفعل؛ فإنه يحنث؛ لعدم وجود المحلوف عليه.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يحنث لو حلف على أمر في المستقبل ظانًّا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 469 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.