Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 471

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الصيد

عليها؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥].

(وَ) الشرط الرابع: (حِنْثُهُ) في يمينه، وذلك (بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ)، فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم.

بشرط أن يكون الحنث من (غَيْرِ):

١ - (مُكْرَهٍ)، فمن حلف لا يدخل دارًا، فحُمِل مكرهًا، فأُدخِلها؛ لم يحنث؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه؛ للخبر السابق.

٢ - (أَوْ جَاهِلٍ)؛ كما لو دخل في المثال السابق جاهلًا أنها الدار المحلوف عليها؛ قياسًا على الناسي.

٣ - (أَوْ نَاسٍ)؛ كما لو دخل في المثال السابق ناسيًا ليمينه، أو أنها الدار المحلوف عليها، فلا كفارة؛ لحديث ابن عباس السابق.

٤ - أو مجنونٍ، فلا يحنث لو فعل المحلوف عليه حال كونه مجنونًا؛ لأنه لا قصد له.

- مسألة: لا يخلو حكم الحنث من خمسة أقسام:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 471 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.