Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 473

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل)

(بِعَكْسِهِ) أي: فيحرم الحنث في اليمين؛ لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب.

القسم الخامس: المباح: إذا كانت اليمين على فعل مباح، أو تركه؛ فيخير بين حنثه وبره، وحفظ اليمين في المباح، أولى من الحنث؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾

(فَصْلٌ)

- مسألة: (وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ) حرم شيئًا (حَلَالاً) من طعام، أو لباس أو غير ذلك، أو قال: هو علي كالميتة، أو كالخنزير، أو غير ذلك، (غَيْرَ زَوْجَةٍ)؛ لأن تحريمها ظهار كما سبق؛ (لَمْ يَحْرُمْ) ما حرَّمه؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾، إلى قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: ١ - ٢]، واليمين على الشيء لا يحرمه، [ولأنه لو حَرُم بذلك؛ لتقدمت الكفارة عليه كالظهار.] [*]

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 473 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.