Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 476

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل جامع الأيمان

٢ - (أَوْ كِسْوَتِهِمْ) أي: العشرة المساكين، (كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ)، جديدًا أو لبيسًا، من قطن أو كتان أو غير ذلك؛ لأنه تعالى أطلق كسوتهم، فأي جنس كساهم خرج به عن العهدة، ما لم تذهب قوته، فلا يجزئ؛ لأنه صار معيبًا.

واختار ابن عثيمين: يرجع فيه إلى العرف؛ لإطلاق الآية، وللقاعدة: (إذا ورد شيء في الشرع ولم يحدد، رُجع في تحديده إلى العرف).

٣ - (أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) سليمة مما يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا، وتقدم تفصيله في الظهار.

(فَإِنْ عَجَزَ) من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة، (كَـ) ـعجزٍ عن (فِطْرَةٍ) أي: عن زكاة الفطر، وتقدم تفصيله؛ (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)؛ للآية السابقة، بشرط كونها (مُتَتَابِعَةً)؛ لقراءة أُبي بن كعب، وابن مسعود ﵄: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) [ابن أبي شيبة: ١٢٣٦٨، وعبد الرزاق: ١٦١٠٤].

فصل جامع الأيمان

- مسألة: (وَمَبْنَى يَمِينٍ عَلَى العُرْفِ)؛ كالراوية: حقيقة في الجمل

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 476 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.