Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 479

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل جامع الأيمان

حلف لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، أو قال: لا لبست هذا القميص، فلبسه وهو عمامة أو سراويل، أو حلف: لا كلمتُ هذا الصبي، فصار شيخًا، ولا نية له ولا سبب: حنث؛ لبقاء عين المحلوف عليه.

المرتبة الرابعة: إن عُدِم التعيين: رُجِع إلى ما يتناوله الاسم؛ لأنه دليل على إرادة المسمى، ولا معارض له هنا، فوجب أن يرجع إليه؛ عملًا به لسلامته عن المعارضة.

والاسم يتناول: الشرعي، والعرفي، والحقيقي وهو اللغوي، ولا تخلو هذه الدلالات من حالين:

الأولى: ألا تختلف الدلالات الثلاث، بأن لم يكن للاسم إلا مسمَّى واحد؛ كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان، ونحوها: فينصرف الاسم إلى مسماه بلا خلاف.

الثانية: إذا اختلفت الدلالات الثلاث: فيُقدَّم الاسم الشرعي عند الإطلاق؛ لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حُمِل عليه كلام الشارع حيث لا صارف، ثم الاسم العرفي؛ لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من كلامه، أشبه الحقيقة في غيره، ثم اللغوي.

- والاسم الشرعي: هو ما له موضوع شرعًا وموضوع لغةً؛ كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والوضوء، والبيع، ونحوه: فاليمين المطلقة على فعل شيء من ذلك أو تركه تنصرف إلى الموضوع الشرعي؛ لأنه المتبادر

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 479 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.