Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 486

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في النذر

وترك واجب؛ (فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لحديث عائشة ﵂ السابق، وفيه: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»، ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، (وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ) إن لم يفعله، واختاره ابن عثيمين؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» [أحمد: ٢٦٠٩٨، وأبو داود: ٣٢٩٠، والترمذي: ١٥٢٤، والنسائي: ٣٨٣٤، وابن ماجه: ٢١٢٥]، وروي نحوه عن ابن مسعود [عبد الرزاق: ١٥٨١٣]، وابن عباس [وعبد الرزاق: ١٥٩٠٣]، وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ﵃ [البيهقي: ٢٠٠٧٦].

فإن وفَّى الناذر به أثم ولا كفارة عليه؛ كما لو حلف على فعل معصية.

(السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ) أي: تقرُّب؛ (كَـ) نذر (صَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ) وصدقة وعيادة مريض ونحوه، (بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ) إلى الله تعالى، سواء كان:

١ - نذرًا (مُطْلَقاً) أي: غير معلق بشرط؛ كقوله: لله علي صوم، أو صلاة، أو نحوه.

٢ - (أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطِ) وجود نعمة يرجوها، أو دفع نقمة يخافها؛ (كَـ) ـقوله: (إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي)، أو: إن سلَّم مالي؛ (فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا)، أو:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 486 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.