Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 491

  1. (كتاب القضاء)

(كِتَابُ القَضَاءِ)

القضاء لغة: إحكام الشيء، والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾ [فصلت: ١٢].

واصطلاحًا: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.

والأصل فيه: قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض)، وحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [البخاري: ٧٣٥٢، ومسلم: ١٧١٦]، وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: القضاء (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه؛ (كَالإِمَامَةِ) العظمى والجهاد، قال شيخ الإسلام: (وقد أوجب النبي ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع).

- مسألة: (فَـ) يجب أن (يَنْصِبَ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً)؛ لأن الإمام

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 491 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.