Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 501

  1. (كتاب القضاء)
  2. فصل في آداب القاضي

ويرفعه في الجلوس؛ لحرمة الإسلام، قال تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ [السجدة: ١٨]، ولما ورد عن علي ﵁ أنه لما اختصم هو ورجل نصراني عند شريح؛ أجلس شريحٌ عليًّا ﵁ في مجلسه, وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال له علي ﵁: «أَمَا يَا شُرَيْحُ لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا لَقَعَدْتُ مَعَهُ مَجْلِسَ الخَصْمِ» [البيهقي: ٢٠٤٦٥، وضعفه].

٣ - أن يأذن أحد المتخاصمين للقاضي في أن يرفع الخصم الآخر في المجلس؛ لأن الحق له وقد أسقطه.

- مسألة: (وَحَرُمَ القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ)، والغضب لا يخلو من حالين:

١ - أن يكون الغضب (كَثِيراً): فيحرم؛ لخبر أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» [البخاري: ٧١٥٨، ومسلم: ١٧١٧]، ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم.

٢ - أن يكون الغضب يسيرًا لا يمنع فهم الحكم: فلا يحرم؛ لعدم تحقق علة المنع (١).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 501 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.