Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 506

  1. (كتاب القضاء)
  2. (فصل) في طريق الحكم وصفته

- فرع: (وَإِنْ وَجَبَتْ) على غير البرزة، والمريض (يَمِينٌ؛ أَرْسَلَ) القاضي (مَنْ) أي: أمينًا معه شاهدان، (يُحَلِّفُهُمَا) بحضرتهما؛ لأن إحضارهما غير مشروع، واليمين لا بد منها، وهذا طريقه.

وإن أقرت بشيء شهدا عليها به؛ ليقضي الحاكم عليها بشهادتهما بطلب المدعي.

(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

طريق كل شيء: ما يُتوصَّل إليه.

والحكم: فصل الخصومات.

- مسألة: (وَشُرِطَ) لصحة الدعوى شروط:

الشرط الأول: (كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ) وهو المكلف الرشيد؛ لأن قول غير جائز التصرف غير معتبر.

لكن تصح الدعوى على سفيه بما يؤخذ به حال سفهه، وبعد فك حجره؛ كطلاق، وقذف، ونحوه؛ لأن إقراره به معتبر؛ لعدم التُّهمة.

(وَ) الشرط الثاني: (تَحْرِيرُ الدَّعْوَى)؛ لترتب الحكم عليها، ولذلك قال

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 506 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.