Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 508

  1. (كتاب القضاء)
  2. (فصل) في طريق الحكم وصفته

١ - (وَصِيَّةً) بمجهول؛ بأن ادعى أنه وصى له بدابة، أو شيء، ونحو ذلك.

٢ - أو تكون إقرارًا بمجهول، بأن ادعى أنه أقر له بمجمل؛ فتصح، وإذا ثبت طولب مدعىً عليه بالبيان.

٣ - أو تكون في خلع أو طلاق على مجهول؛ كأن سألَتْه الخلع أو الطلاق على إحدى دوابها، فأجابها وتنازعا.

٤ - أو تكون جُعْلًا من مال حربي، إذا سُمي مجهولًا؛ كثُلُث مال فلان الحربي لمن يدل على قلعة؛ لصحته كما سبق في فصل الجعالة.

والشرط الرابع: كون الدعوى مصرحًا بها، فلا يكفي قول مدع: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالِب به.

وقيل، واستظهره المرداوي: أنه يكفي الظاهر؛ لدلالة الحال عليه.

والشرط الخامس: أن تكون الدعوى متعلقة بالحال، فلا تصح الدعوى بدَيْن مؤجل لإثباته; لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله.

إلا في دعوى تدبير وكتابة وإيلاد؛ لصحة الحكم به إذن وإن تأخر أثره.

والشرط السادس: أن تكون الدعوى مُنفكَّة عما يكذبها، فلا تصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسِنُّهُ دونها؛ لأن الحس يكذبه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 508 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.