Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 169

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في شروط صحة الصلاة

وقيل: يخرج الوقت مطلقاً بخروج الوقت المختار، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، واختاره ابن عثيمين؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر﴾ [سورة الإسراء: ٧٨]، ووجه الشاهد: أنه فَصَل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فدل على عدم امتداد صلاة العشاء إلى الفجر.

٥ - وقت صلاة الفجر:

- بدايته: قال المؤلف: (وَيَلِيهِ) أي: يلي وقتَ العشاء، وقتُ صلاة (الفَجْرِ)، فيبدأ من طلوع الفجر الثاني إجماعاً؛ لحديث جابر في إمامة جبريل للنبي ﷺ، وفيه: «ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ، فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ».

- نهايته: يستمر وقت صلاة الفجر (إِلَى الشُّرُوقِ) أي: شروق الشمس، وحُكي إجماعاً؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو السابق، وفيه: «وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ».

- فرع: الفرق بين الفجر الكاذب (الأول)، والفجر الصادق (الثاني):

١ - الفجر الصادق معترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، والفجر الكاذب مستطيل من المشرق والمغرب.

٢ - الفجر الصادق متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 169 (SanadKitab #147657, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.