Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 522

  1. (كتاب القضاء)
  2. (فصل) في طريق الحكم وصفته

هو الذي ينبغي؛ كما فعل النبي ﷺ بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصاري عليهم قتل صاحبهم، وكاتبهم ولم يحضروه [البخاري: ٣١٧٣، ومسلم: ١٦٦٩].

٢ - أن يدعي على إنسان غائب عن البلد دون مسافة قصر: فهو في حكم المقيم على ما يأتي.

الحالة الثانية: أن يكون المدعى عليه في حكم الغائب، ويدخل في ذلك:

١ - المستتر، وأشار إليه بقوله: (أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ) أو دون مسافة قصر: فحكمه حكم الغائب؛ لتعذر حضوره كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يكون له عذر، بخلاف المتواري، ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق.

٢ - الميت، وأشار إليه بقوله: (أَوْ مَيِّتٍ): فحكمه حكم الغائب؛ لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت.

٣ - الصغير والمجنون، وأشار إليه بقوله: (أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ): فحكمه كالغائب؛ لأن كل واحد منهما لا يُعبِّر عن نفسه.

(وَ) على هذا؛ فإذا ادعي على الغائب مسافة قصر ومن في حكمه، وكان (لَهُ) أي: للمدعي (بَيِّنَةٌ؛ سُمِعَتْ) بينته، (وَحُكِمَ) أي: حكم القاضي له (بِهَا) بشرطه؛ لما تقدم، ثم إذا حضر الغائب، وبلغ الصغير ورشد، وأفاق

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 522 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.