Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 527

  1. (كتاب القضاء)
  2. (فصل) في القسمة

(فَصْلٌ) في القسمة

القِسمة: اسم مصدر من قسمت الشيء، جعلته أقسامًا.

وعرفًا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.

وأجمعوا على جوازها؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ [النساء: ٨]، وقوله: ﴿ونبئهم أن الماء قسمة بينهم﴾ [القمر: ٢٨]، وكان النبي ﷺ يقسم الغنائم بين أصحابه، والحاجة داعية إلى ذلك؛ ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على حسب اختياره، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي.

- مسألة: (وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ):

القسم الأول: (قِسْمَةُ تَرَاضٍ)، لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم: (وَهِيَ فِيمَا) أي: في مشترك (لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ) على الشركاء أو أحدهم، (أَوْ) لا ينقسم إلا بـ (رَدِّ عِوَضٍ) من أحد الشركاء على آخر؛ (كَحَمَّامٍ) صغير، وطاحون صغير، (وَدُورٍ صِغَارٍ) بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قُسمت أو يقل، ونحو ذلك مما لا يمكن قسمه بالأجزاء والتعديل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 527 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.