Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 534

  1. (كتاب الشهادات)

العلم، ولا دليل على اشتراط لفظ الشهادة.

- مسألة: تحمُّل الشهادة وأداؤها على قسمين:

القسم الأول: تحملها وأداؤها في حق الله تعالى:

أما الأداء: فيباح لمن عنده شهادة بحد الله تعالى؛ كزنىً وشرب خمر ونحوه؛ إقامتُها وتركُها من غير تقدم دعوى؛ لأن الجارود وأبا هريرة أقاما الشهادة على قدامة بن مظعون ﵃ بشرب الخمر [عبد الرزاق ١٧٠٧٦].

ولا تستحب؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [البخاري ٢٤٤٢، ومسلم ٢٥٨٠]، ولأن حقوق الله مبنية على المسامحة، ولا ضرر في تركها على أحد، وقال القاضي والموفق: تركها أولى؛ للترغيب في الستر.

وقال في الفروع: (ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد ألا يستر عليه).

وأما في تحمُّل ذلك: فظاهر ما في الإقناع عدم الاستحباب (١) أيضاً لما تقدم.

وقال ابن عثيمين: (لا يتعين التحمل، فلو دعاك شخص وقال: تعال اشهد على فلان أنه يشرب الخمر، فإنه لا يجب عليك أن تتحمل الشهادة،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 534 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.