Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 536

  1. (كتاب الشهادات)

- فرع: يشترط في وجوب التحمل ووجوب الأداء:

١ - أن يُدْعى إليهما من تقبل شهادته لدون مسافة قصر، عند سلطان لا يَخاف تعديه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولأن مقصود الشهادة لا يحصل ممن ليس من أهلها.

٢ - أن يكون (مَعَ القُدْرَةِ) على التحمل والأداء (بِلَا ضَرَرٍ) يلحقه في بدنه، أو ماله، أو أهله، أو عرضه، وبلا ضرر يلحقه بتبذل نفسه إذا طلبت منه تزكيتها، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك؛ لم تجب؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره.

- مسألة: (وَحَرُمَ أَخْذُ أُجْرَةٍ) على الشهادة، (وَ) حرم أيضاً أخذ (جُعْلٍ عَلَيْهَا)، تحمُّلًا وأداء، ولو لم تتعين عليه؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا، ولا يجوز أخذ الجعل عليه؛ كصلاة الجنازة.

وفي وجه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز للمحتاج؛ لقول الله تعالى في ولي اليتيم: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف).

- فرع: (لَا) يحرم أخذ (أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ) من رب الشهادة (لِـ) شاهدٍ (مُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ) إلى محل الشهادة، أو عاجز عن المشي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 536 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.