Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 559

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (فصل) في الشهادة على الشهادة

- مسألة: (وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ) بثمانية شروط:

الشرط الأول: أن تكون (فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي)، وهو حق الآدمي؛ من مال، وقصاص، وحد قذف، دون حق الله تعالى؛ لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة، والشهادة على شهادة فيها شبهة؛ لتطرق احتمال الغلط والسهو وكذب شهود الفرع فيها، مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل، ولهذا لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل، ولأنه لا حاجة إليها في الحد؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.

واختار شيخ الإسلام: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الله تعالى؛ كزنىً وشرب خمر وسرقة وترك صلاة وما يوجب تعزيرًا؛ لأن الحاجة إليه حاصلة كما هي حاصلة في حقوق الآدميين، وتقدم في كتاب القاضي إلى القاضي.

(وَشُرِطَ) شرط ثانٍ، وهو: (تَعَذُّرُ) شهادة (شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ)؛ لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تُثبت نفس الحق، وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 559 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.