Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 175

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في شروط صحة الصلاة

بِقَضَاءٍ» [البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥]، فإذا مرَّ الوقت على صلاة الظهر أو المغرب وهي حائض فلا تؤمر بقضائها. وأما أثر عبد الرحمن بن عوف ﵁ فالراوي عنه مجهول، وأثر ابن عباس ﵄ فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، والأثران ضعفهما ابن التركماني.

- مسألة: (وَيَجِبُ فَوْراً قَضَاءُ) صلواتٍ (فَوَائِتَ) ولو كثرت؛ لحديث أنس ﵁ مرفوعاً: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» [البخاري: ٥٩٧، ومسلم: ٦٨٤]، ولأن الأصل في الأوامر المجردة عن القرائن أنها على الفور.

- مسألة: يجب قضاء الفوائت (مُرَتَّباً)، وهو من المفردات؛ لحديث جابر ﵁، لما فاتتهم الصلاة مع النبي ﷺ يوم الخندق قال: «فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ» [البخاري: ٥٩٦، ومسلم: ٦٣١]، ولأن القضاء يحكي الأداء.

- مسألة: الأصل وجوب قضاء الفوائت على الفور، ويستثنى من ذلك ثلاث حالات:

١ - ما ذكره المؤلف بقوله: (مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ) في بدنه أو معيشة يحتاجها؛ لقول تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨].

٢ - إذا حضر صلاة عيد وعليه فائتة، فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 175 (SanadKitab #147657, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.