Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 576

  1. (كتاب الإقرار)
  2. فصل في الإقرار بالمجمل

فصل في الإقرار بالمجمل

المجمل: وهو ما احتمل الأمرين فأكثر على السواء، وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق.

- مسألة: (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ) قال: له علي (كَذَا، أَوْ) قال: له علي (مَالٌ عَظِيمٌ، وَنَحْوُهُ)؛ كقوله: له علي مال كثير، أو مال نفيس، فإنه يترتب عليه أمور:

١ - صحة إقراره؛ قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعوى له والإقرار عليه، فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ما له؛ ولأن الدعوى إذا لم تصح فله تحريرها، والمقِر لا داعِيَ له إلى التحرير، ولا يُؤمن رجوعه عن إقراره؛ فألزمناه مع الجهالة.

٢ - ويقول الحاكم له: فسِّر ذلك، ويلزمه تفسيره، قال في الشرح: (بغير خلاف)؛ لأن الحكم بالمجهول لا يصح.

٣ - (وَ) إن (أَبَى تَفْسِيرَهُ) أي: تبيينه؛ (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)؛ لأن التفسير حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه؛ كما يُحبس في المال.

- فرع: (وَيُقْبَلُ) تفسيره (بِأَقَلِّ مَالٍ)؛ لأن الشيء يصدق عليه أقل مال،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 576 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.