Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 579

  1. (كتاب الإقرار)
  2. فصل في الإقرار بالمجمل

(وَ) أما إقراره (بِبُسْتَانٍ) فإنه (يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ) وبناءه وأرضه؛ لأنه اسم للجميع.

- مسألة: (وَإِنِ) اتفق اثنان على عقد، و (ادَّعَى أَحَدُهُمَا) أي: أحد المتعاقدين (صِحَّةَ العَقْدِ)، من بيع أو إجارة أو غير ذلك، (وَ) ادعى (الآخَرُ فَسَادَهُ) أي: فساد العقد؛ (فَـ) ـالقول (قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ) بيمينه؛ لأن الأصل في تصرفات المسلمين الصحة، والأصل عدم المفسد.

(وَاللهُ ﷾ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ)

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه ومعونته كتاب (الدَّلَائِلِ وَالإِشَارَاتِ عَلَى أَخصَرِ المُخْتَصَرَاتِ) في ليلة الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والله نسأل أن ينفع ويبارك فيه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 579 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.