Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 187

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في شروط صحة الصلاة

الكلام عن الصلاة في الثوب النجس.

- مسألة: (وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهَ) بعظم نجس (أَوْ خَاطَهُ) أي: خيَّط جرحه (بِـ) خيط (نَجِسٍ)، فصح العظم أو الجرح بسببه، فلا يخلو من حالين:

الأولى: إن لم يَخَف الضرر بقلع العظم النجس أو الخيط النجس: وجب القلع؛ لأنه قادر على إزالة النجاسة من غير ضرر، فلو صلى معه لم تصح؛ لحمله النجاسة.

(وَ) الثانية: إذا (تَضَرَّر بِقَلْعِهِ) أي: بقلع العظم النجس أو الخيط النجس، وذلك بفوات نَفْس أو عضو أو مرض: (لَمْ يَجِبْ) قلعه؛ لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة.

- مسألة: التيمم عن العظم النجس أو الخيط النجس حيث لم تجب إزالته لا يخلو من حالين:

١ - إن غطى اللحمُ العظمَ أو الخيطَ: فلا يتيمم؛ لإمكان غسل المحل بالماء.

٢ - (وَتَيَمَّمَ) عن العظم النجس أو الخيط النجس (إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ)؛ لعدم إمكان غسله، وهذا مبني على مشروعية التيمم للنجاسة على البدن، وسبق في باب التيمم عدم مشروعيته، فلا يشرع هنا.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 187 (SanadKitab #147657, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.