Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 211

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في شروط صحة الصلاة

- مسألة: الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: بالنسبة للإمام، وأشار إليه بقوله: (وَيُسَنُّ جَهْرُ إِمَامٍ بِقِرَاءَةِ) صلاة (صُبْحٍ) إجماعاً، (وَجُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، وَكُسُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ) ويأتي في بابه، (وَأُولَيَيْ مَغْرِبٍ)، إجماعاً، (وَ) أوليي (عِشَاءٍ) إجماعاً.

القسم الثاني: بالنسبة للمأموم، وأشار إليه بقوله: (وَيُكْرَهُ) الجهر بالقراءة (لِمَأْمُومٍ)؛ لأنه مأمور بالإنصات، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، قال شيخ الإسلام: (وأما المأموم فالسنة المخافتة باتفاق المسلمين).

القسم الثالث: بالنسبة للمنفرد، وأشار إليه بقوله: (وَيُخَيَّرُ مُنْفَرِدٌ وَنَحْوُهُ) كمسبوق، بين الجهر بالقراءة والإسرار بها؛ لقول عائشة ﵂، لما سئلت عن وتر النبي ﷺ: «كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ» [أحمد ٢٤٤٥٣، وأبو داود ١٤٣٧، والترمذي ٢٩٢٤]، ولأنه لا يراد منه إسماع غيره ولا استماعه.

- مسألة: يستحب سكوت الإمام في ثلاثة مواضع:

١ - قبل القراءة وبعد التكبير؛ للاستفتاح، وقد سبق.

٢ - بعد قراءة الفاتحة بقدر قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لحديث سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ ﵁: «أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 211 (SanadKitab #147657, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.