Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 213

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في شروط صحة الصلاة

وكره بقصاره لغير عذر كسفر أو مرض؛ لأنه خلاف السنة.

واختار الشارح: عدم الكراهة؛ لقول عمرو بن حريث ﵁: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ)» أي: سورة التكوير [مسلم ٤٧٥]، وثبت أنه ﷺ «قرَأُ فِي الصُّبْحِ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ... (١)﴾ " فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا " [أبو داود ٨١٦].

٢ - (وَ) تكون في صلاة (المَغْرِبِ: مِنْ قِصَارِهِ)، وأوله الضحى إلى الناس، ولا يكره بطواله؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁: " أنه ﷺ قرأ في المغرب بالأعراف، فرَّقها في ركعتين " [النسائي ٩٩٠].

٣ - (وَ) تكون في (البَاقِي) أي: في صلاة الظهر والعصر والعشاء، (مِنْ أَوْسَاطِهِ)، وأوله النبأ إلى الضحى.

والدليل على ما سبق: ما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: «مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ فُلَانٍ»، لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: «فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ المُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْغَدَاةِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ» [أحمد ٨٣٦٦، والنسائي ٩٨١]، وعن جابر بن سمرة ﵁، أن رسول الله ﷺ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ» [أبو داود ٨٠٥، الترمذي ٣٠٧، والنسائي ٩٧٩].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 213 (SanadKitab #147657, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.