Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 227

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في شروط صحة الصلاة

٢ - (وَ) سن (قَبْضُ الخِنْصِرِ وَالبِنْصِرِ مِنْ يُمْنَاهُ، وَتَحْلِيقُ إِبْهَامِهَا مَعَ الوُسْطَى)؛ لحديث ابن عمر ﵄ في صفة التشهد: «وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ» [مسلم ٥٨٠]، وصفتها عند أهل الحساب قديمًا ما ذكره المصنف.

وعنه: يقبض الخِنْصِرَ والبِنْصِرَ والوسطى ويضع الإبهام على الوسطى؛ لظاهر حديث ابن الزبير السابق.

والقاعدة عند شيخ الإسلام: (أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يأتي بهذا تارة، وبهذا تارة).

٣ - (وَ) سن (إِشَارَتُهُ بِسَبَّابَتِهَا) أي: سبابة اليمنى دون تحريك، فيشير (فِي: تَشَهُّدٍ وَدُعَاءٍ عِنْدَ ذِكْرِ) لفظ (الله) فقط، (مُطْلَقًا) في صلاة وغيرها؛ لحديث عبد الله بن الزبير السابق: «وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ»، وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا» [أبو داود ٩٨٩، والنسائي ١٢٦٩].

وعنه: يشير بها في جميع تشهده؛ لحديث ابن الزبير السابق.

٤ - (وَ) سن (بَسْطُ) يده (اليُسْرَى) قال ابن قدامة: أو يُلْقِمُها ركبتَه. وقد سبق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 227 (SanadKitab #147657, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.