Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 235

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في شروط صحة الصلاة

اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ» [البيهقي ٣٣٢٥، وقال: منقطع]، وروي عن علي وابن عباس ﵃: " إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِز، وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا" [ابن أبي شيبة ٢٧٩٣، ٢٧٩٤]، ولأنها عورة، فكان الأليقُ بها الانضمامَ.

٢ - (وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً)؛ لأن ابن عمر ﵄: " كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة " [مسائل أحمد برواية ابنه عبدالله ٢٨٢، وفيه عبد الله بن عمر العُمَري، وهو ضعيف]، وعن صفية ﵂: أنها كانت تجلس متربعة [ابن أبي شيبة ٢٨٠٠]، (أَوْ) تجلس (مُسْدِلَةً رِجْلَيْهَا عَنْ يَمِينِهَا، وَهُوَ أَفْضَلُ) من تربعها؛ لوروده عن عائشة ﵂ [ذكره في المبدع، ولم نقف عليه]، ولأنه أبلغ في الانضمام.

وقيل: تجلس كجِلْسة الرجل، لما روي عن أم الدرداء الصغرى: «كانت تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ»، قال البخاري: وكانت فقيهةً [البخاري معلقاً بصيغة الجزم ١/ ١٦٥]، ولأن الأصل التساوي بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا لدليل.

٣ - وتُسِرُّ المرأة بالقراءة وجوباً إن سمعها أجنبي؛ خشية الفتنة بها، ولا بأس بجهرها في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع مَحْرَمِها، أو مع نساء.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 235 (SanadKitab #147657, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.