Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 247

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها

وسبق الكلام عليها في صفة الصلاة.

- فرع: الركن من الصلاة على النبي ﷺ قول: (اللهم صل على محمد)؛ لظاهر قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) [الأحزاب: ٥٦].

(وَ) الركن الثالث عشر: (التَّسْلِيمَتَانِ) وهو من المفردات، على الصفة التي تقدمت؛ لحديث علي ﵁: قال ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أحمد ١٠٧٢، وأبو داود ٦١، والترمذي ٣، وابن ماجه ٢٧٥]، قال القرافي: (فحصر التحليل بالتسليم، وهذا يدل على الوجوب)، ولحديث جابر بن سمرة ﵁ مرفوعاً، وفيه: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ» [مسلم ٤٣١]، وما دون الكفاية لا يكون مجزئاً.

وعنه، واختاره الموفق والشارح: أن التسليمة الأولى ركن، والثانية سنة؛ لحديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ: «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ» [الترمذي ٢٩٦، وابن ماجه ٩١٨]، وفي رواية: أن ذلك في صلاة الوتر [أحمد ٢٥٩٨٧، وأبو داود ١٣٤٦]، والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، ورويت التسليمة الواحدة: عن ابن عمر وعائشة وأنس ﵃ [ابن أبي شيبة ١/ ٣٠١].

- فرع: التسليمتان ركن إلا في:

١ - الجنازة، فيخرج منها بتسليمة واحدة، ويأتي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 247 (SanadKitab #147657, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.