Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 261

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو

بالجهل والنسيان والإكراه في باب النواهي.

- فرع: لا يشرع السجود للحركة اليسيرة، ولا الكثيرة سهوًا على القول بعدم البطلان؛ لأنه لم يَرِدِ السجود له، ولا يصح قياسه على ما ورد السجود له؛ لمفارقته إياه.

- ضابط على ما تقدم: إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة -قولاً أو فعلاً- فلا يشرع لها سجود سهو.

- مسألة: (وَ) السبب الثاني من أسباب سجود السهو: النقص؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعاً: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: ٥٧٢]، وهو على ثلاثة أقسام: نقص أركان، ونقص واجبات، ونقص سنن، وكل قسم منها إما أن يكون عن عمد أو عن سهو.

القسم الأول: (مَنْ تَرَكَ رُكْناً) من أركان الصلاة، فلا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون الركن المتروك تكبيرة الإحرام: لم تصح الصلاة اتفاقاً؛ لعدم انعقادها سواء كان عمدًا أو سهوًا.

الحالة الثانية: أن يكون الركن المتروك (غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ: فَـ) ـعلى قسمين:

الأول: إن كان عمداً: بطلت الصلاة به.

الثاني: إن كان سهواً، فهو على ثلاثة أقسام:

١ - إن (ذَكَرَهُ) أي: ذكر الركن المتروك (بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 261 (SanadKitab #147657, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.