Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 263

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو

الثانية: أن يكون الركن ما عدا ذلك، كما لو كان في الركعة الأولى: (فَـ) الحكم (كَـ) ـما لو (تَرَكَ رَكْعَةً) كاملة، فيأتي بركعة كاملة مع قرب الفصل عرفاً، ويسجد للسهو؛ لأن الركعة التي لَغَتْ بتركه ركنها غيرُ مُعْتَدٍّ بها.

القسم الثاني من أقسام النقص في الصلاة: من ترك واجباً من واجبات الصلاة: وهذا لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يتركها عمداً، فلا تصح الصلاة، وتقدم.

الثانية: أن يتركها سهواً، وهذا على قسمين:

الأول: أن يكون المتروك غيرَ التشهد الأول، فلا يخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يذكر الواجب قبل مفارقة الركن، كما لو سجد ونسي أن يسبح، ثم ذكر قبل أن ينهض: فإنه يأتي به ولا شيء عليه؛ لأنه لم يترك الواجب.

٢ - أن يذكر الواجب بعد مفارقة الركن وقبل التلبس بالركن الذي يليه: فإنه يرجع وجوباً ويأتي به، ويسجد للسهو.

٣ - أن يذكره بعد تلبسه بالركن الذي يليه: فيسقط الواجب ويحرم الرجوع، ويجبره بسجود السهو.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 263 (SanadKitab #147657, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.