Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 268

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة التطوع

٢ - إن غلب على ظنه شيء: بنى عليه؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعاً: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» [البخاري: ٤٠١، ومسلم: ٥٧٢].

- فرع: لا ينظر إلى الشك في ثلاثة مواضع:

١ - أن يكون بعد انتهاء العبادة؛ لأن الأصل صحة العبادة.

٢ - أن يكون لا حقيقة له، وإنما هو مجرد وهم عارض؛ لأن الوهم لا عبرة به شرعاً.

٣ - أن يكثر الشك مع الإنسان؛ لأنه يولد الوسواس.

(والله أَعْلَمُ).

(فَصْلٌ)

في صلاة التطوع

التطوع لغة: فعل الطاعة، وشرعًا: طاعة غير واجبة.

- مسألة: (آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ: كُسُوفٌ)؛ لأنه ﷺ أمر بها في حديث

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 268 (SanadKitab #147657, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.