Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 284

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في سجود التلاوة والشكر

في ابتدائه وفي الرفع منه، كسجود السهو وصلب الصلاة.

واختار شيخ الاسلام: أنه لا يسن التكبير للهوي ولا للرفع منه، لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ، وليس هو بصلاة، وأما حديث ابن عمر ﵄ في التكبير في أوله، فضعفه النووي والحافظ.

- فرع: يرفع يديه عند تكبيرة السجود، سواء سجد في الصلاة أم خارجها؛ لعموم حديث وائل بن حُجْرٍ ﵁: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ " [أحمد ١٨٨٥٣]، ولأنها تكبيرة افتتاح.

وعنه: لا يرفعهما في الصلاة، قال في الشرح: (إنه قياس المذهب)؛ لقول ابن عمر ﵄: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» [البخاري ٧٣٥، ومسلم ٣٩٠]، وهو مقدم على حديث وائل ﵁؛ لأنه أخص منه.

وأما خارجَها: فتَقَدَّم أنه لا يكبر عند شيخ الإسلام.

٢ - (وَيَجْلِسُ) بعد الرفع منه إذا كان في غير الصلاة؛ ليكون سلامه في حال جلوسه.

ولا يتشهد اتفاقاً؛ لأنه لم ينقل.

٣ - (وَيُسَلِّمُ) وجوباً، وتجزئ واحدة؛ لحديث علي ﵁ قال: قال ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، قال النووي: (لما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 284 (SanadKitab #147657, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.