Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 296

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة

وَطَهُوراً» فالمراد بيان أن الأرض كلها مكان للصلاة، لا أن الجماعة تجوز في كل مكان.

- فرع: يشترط لوجوب الجماعة شروط:

١ - أن تكون الصلاة من الفروض الخمس، فلا تجب للمنذورة والكسوف والوتر وغيرها.

٢ - أن تكون الجماعة للصلاة (المُؤَدَّاةِ): فلا تجب الجماعة للصلاة المقضية؛ لأن من فاتته الحاضرة لا يجب أن يطلبها في مسجد آخر، ففي الفائتة من باب أولى.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: تجب للمقضية؛ لعموم الأدلة، ولأن النبي ﷺ لما نام عن الصلاة في حديث أبي قَتادة ﵁ قضاها جماعة [البخاري: ٣٤٤، ومسلم: ٤٧٢].

٣ - تجب صلاة الجماعة (عَلَى الرِّجَالِ): فلا تجب على المميزين، لعدم تكليفهم، ولا على النساء؛ لأنهن لسن من أهل الاجتماع، كما في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [أحمد: ٥٤٦٨، وأبو داود: ٥٦٧].

- فرع: تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال؛ لحديث أم ورقة ﵂: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 296 (SanadKitab #147657, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.