Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 298

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة

- فرع: إن صلت الجماعة قبل إمامهم الراتب لم تصح صلاتهم؛ لأن النهي في الحديث السابق يقتضي الفساد.

وقيل: تصح الصلاة؛ لأن النهي يعود إلى أمر خارج، وهو الافتئات على الإمام.

- فرع: يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب (إِلَّا) في ثلاث حالات:

١ - (بِإِذْنِهِ) أي: إذن الإمام الراتب؛ لما تقدم من الحديث، وفيه: «إلا بإذنه»، ولقوله ﷺ في مرض موته في حديث عائشة ﵂: «مُروا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاس» [البخاري: ٦٦٤، ومسلم: ٤١٨].

٢ - (أَوْ عُذْرِهِ) أي: عذر الإمام الراتب في التأخر؛ ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:

أ) أن يضيق وقت الصلاة: فيصلون؛ لوجوب فعل الصلاة في وقتها.

ب) أن لا يضيق الوقت ولكن يتأخر عن وقته المعتاد: فيُراسل مع قرب محله وعدم المشقة؛ لأن الائتمام به سنة وفضيلة، فلا تترك مع الإمكان، فإن بَعُدَ محله أو كان هناك مشقة في مراسلته فلهم أن يصلوا.

ت) إذا ظُنَّ أنه لا يحضر، أو ظُنَّ أنه يحضر ولكن تأخر عن الوقت المعتاد وهو لا يكره ذلك: فإنهم يصلون؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁: أن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 298 (SanadKitab #147657, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.