Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 302

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجماعة

والمقضي هو الفائت، فيكون على صفته.

لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة؛ تشهد التشهد الأول عقب قضاء ركعة أخرى - كالرواية الأخرى، أن ما أدرك أول صلاته، وما يقضيه آخرها -، وإنما قلنا: يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى؛ لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة؛ لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعًا، ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة، ولا ضرورة إلى تركها، فلزم الإتيان بها.

وعنه: أن ما أدركه المسبوق أولُ صلاته، وما يقضيه آخِرُها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «مَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» [البخاري: ٦٣٦، ومسلم: ٦٠٢]، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد انقضاء أوله، وأما القضاء الوارد في الأحاديث السابقة فالمراد به الإتمام كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله﴾ [فصلت: ١٢]، ولإجماعهم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى.

- مسألة: (وَيَتَحَمَّلُ) إمام (عَنْ مَأْمُومٍ) ثمانية أشياء، بحيث تسقط عن المأموم لاتيان الإمام بها:

١ - (قِرَاءَةَ) الفاتحة، فلا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في سرية ولا جهرية؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] قال أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 302 (SanadKitab #147657, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.