Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 315

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

الأول: أن يكون عاجزاً عن ركنٍ غيرِ القيام: وأشار إليه بقوله: (وَ) لا تصح إمامة (عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ، أوْ سُجُودٍ، أَوْ قُعُودٍ، وَنَحْوِهَا) كرفع من ركوع، إلا بمثله.

الثاني: (أَوْ) كان عاجزاً عن شرط من شروط الصلاة، كـ (اجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ، أَوِ اسْتِقْبَالِ) قِبلةٍ، فلا تصح إلا بمثله.

فلا تصح إمامته في القسمين؛ لأنه أخل بركن أو شرط، فلم يجز؛ كائتمام القارئ بالأمي، ولا فرق بين إمام الحي أو غيره، وتصح إمامتهم بمثلهم؛ لحديث يَعْلَى بن مُرَّةَ ﵁: أنه ﷺ " صَلَّى بِأصحابه في المَطَر بالإِيمَاء، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ" [الترمذي ٤١١].

الثالث: (وَلَا) تصح إمامة (عَاجِزٍ عَنْ قِيَامٍ بِـ) مأموم (قَادِرٍ) عليه؛ لأنه عَجَز عن ركن من أركان الصلاة، فلم يصح الاقتداء به، كالعاجز عن القراءة إلا في حالتين:

١ - بمثله؛ لحديث يعلى بن مرة السابق.

٢ - و (إِلَّا) أن يجتمع في الإمام شرطان، وهو من المفردات:

الشرط الأول: أن يكون إمامًا (رَاتِباً)؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِساً، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 315 (SanadKitab #147657, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.