Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 318

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

٣ - (وَ) لا تصح إمامة امرأة لـ (خَنَاثَى)؛ لاحتمال كونهم رجالاً.

سابعاً: إمامة المُحْدِث، ولا تخلو من أقسام:

الأول: ألا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد فراغ الصلاة: فتصح صلاة المأمومين دون الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»، وورد ذلك عن عمر وعلي ﵄ [ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤].

إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام، فإنها لا تصح إذا كان الإمام محدثاً، وكذا لو كان أحد المأمومين محدثاً؛ فيعيد الكل؛ لأن المحدث وجوده كعدمه.

الثاني: أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث دون المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، واستثني القسم الأول للأدلة السابقة.

وعنه: أن صلاة الإمام تبطل دون صلاة المأمومين، فيستخلفون، أو يُتِمُّونها فرادى؛ لحديث أبي هريرة السابق، ولأن عمر ﵁ لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف ﵁ فصلى بهم صلاة خفيفة [البخاري: ٣٧٠٠]، وتقدمت المسألة في شروط الصلاة.

الثالث: أن يعلم بعض المأمومين بحدث الإمام في أثناء الصلاة: فتبطل

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 318 (SanadKitab #147657, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.