Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 332

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في أحكام الاقتداء

ويستثنى من الكراهة:

أ) إن كان هناك نساء، فإنه يلبث قليلاً لينصرفن؛ لما روت أم سلمة ﵂: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» قال الزهري: (نُرَى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن أحد من الرجال) [البخاري ٨٧٠].

ب) أن يكون ذلك لحاجة؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة.

ت) القعود اليسير؛ لظاهر حديث عائشة السابق.

٥ - (وَ) كره (وُقُوفُ مَأْمُومٍ) لا إمام (بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفاً)؛ لقول أنس ﵁: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ» [أحمد ١٢٣٣٩، وأبو داود ٦٧٣، والترمذي ٢٢٩، والنسائي ٨٢٠]، (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كضيق مسجد، وكثرة جماعة، فلا يكره.

وكذا تزول الكراهة للحاجة (فِي الكُلِّ) أي: في كل ما سبق ذِكْرُه من علوِّ إمام، وصلاتِه في محراب، وتطوعِه موضعَ مكتوبة، وإطالتِه الاستقبالَ بعد الإمام، والقاعدة: (أن الكراهة تزول عند الحاجة).

٦ - (وَ) كره (حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَ) حضورُ (جَمَاعَةٍ) ولو بغير مسجد (لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ)، كآكل (مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه)، كثوم أو كراث، أو من له صُنانٌ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 332 (SanadKitab #147657, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.