Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 357

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في صلاة الخوف

للصلاة والحرب، وأنكى للعدو، وأقل في الأفعال.

وقيل: الأفضل فعل الأصلح لحال الحرب؛ وعليه تحمل الصفات الواردة في صلاة الخوف.

- مسألة: (وَسُنَّ فِيهَا) أي: في صلاة الخوف (حَمْلُ سِلَاحٍ) يدفع به عن نفسه كسيف وسكين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، ولا يجب؛ لأنه لو قيل بوجوبه لكان شرطًا، كالسترة، وهو خلاف الإجماع، ولأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب، كالنهي عن الوصال، لما كان للرفق لم يكن للتحريم، إذا كان السلاح (غَيْرَ مُثْقِلٍ) كالدرع، أو كان يؤذي غيره كرمح وقوس، فإنه يكره حينئذ، إلا إن احتاج إليه أو كان في طرف الناس فلا كراهة؛ لعدم الإيذاء إذن.

وفي وجه اختاره الشارح وابن عثيمين: أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب؛ لأن الله أمر به فقال: ﴿فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم﴾ [النساء: ١٠٢]، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطراً على المسلمين فالواجب تلافيه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 357 (SanadKitab #147657, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.