Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 363

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة الجمعة

ربما زال عذره فتلزمه الجمعة.

- فرع: يستثنى من أفضلية التأخير: من دام عذره؛ كامرأة ومريض لا يرجى برؤه، فالتقديم في حقهما أفضل؛ إدراكاً لفضيلة أول الوقت، إلا في شدة الحر، على ما سبق في مواقيت الصلاة.

- مسألة: سفر من تلزمه الجمعة في يومها لا يخلو من حالين:

١ - أن يكون السفر بعد الزوال: وأشار إليه بقوله: (وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ) أي: الجمعةُ (بَعْدَ الزَّوَالِ) حتى يصلِّيَها؛ لتركها بعد وجوبها عليه، إلا في حالتين:

أأن يأتي بها في طريقه.

ب إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمعة، كخوف فوت رفقته بسفر مباح.

٢ - أن يكون السفر قبل الزوال، وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ قَبْلَهُ) أي: قبل الزوال؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً: «مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إقَامَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ، لَا يُصْحَبُ فِي سَفَرِهِ، وَلَا يُعَانُ عَلَى حَاجَتِهِ» [عزاه الحافظ للدارقطني في الأفراد، وفيه ابن لهيعة]، وخروجاً من الخلاف، (مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا) أي: الجمعة (فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ)؛ كما تقدم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 363 (SanadKitab #147657, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.